أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم مطالبة المقترض بإخراج الزكاة من الدين
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم مطالبة المقترض بإخراج الزكاة من الدين
معلومات عن الفتوى: حكم مطالبة المقترض بإخراج الزكاة من الدين
رقم الفتوى :
6704
عنوان الفتوى :
حكم مطالبة المقترض بإخراج الزكاة من الدين
القسم التابعة له
:
زكاة الذهب والفضة والنقود
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
أخذت من رجل مبلغًا وقدره خمسة آلاف ولما أخذتها وقضيت بها حاجتي أدركني هذا الرجل وقال لي عليك الزكاة لابد من تزكيتها فزكاتها عليك فقلت له أنه لا يجوز أن أزكيها فقال لي بل أعدها إليَّ كي أزكيها أنا ولكن لم أجدها في ذلك الوقت فأجبرتني الظروف على تزكيتها بالمبلغ الذي تستحقه فهل في هذه الحالة يلزمني شيء وهل تزكيتها جائزة أم ماذا؟ أفيدوني جزاكم الله كل خير.
نص الجواب
الحمد لله
ما فعله هذا الرجل محرم من وجهين:
ـ الوجه الأول: أنه طلب زيادة عن القرض والقرض لا يجوز أخذ الزيادة أو المنفعة عليه من المُقرض لأنه عقد إرفاق يقصد به الثواب والأجر فلا يجوز للمقرض أن يأخذ من المُقتَرض زيادة على القرض وأن يفرضها عليه فرضًا أو يشترطها عليه اشتراطًا لأن هذا يكون من الربا بل هو من أعظم الربا قال صلى الله عليه وسلم: "كل قرض جر نفعًا فهو ربا" [انظر أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب، ص240. والغماز على اللمّاز ص173 وتمييز الطيب من الخبيث، ص124.] فهذا الذي فعله هذا الرجل يكون ربا. وعلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله وأن يرد هذه الزيادة التي أخذها منك وفرضها عليك.
ـ الوجه الثاني: أن زكاة المال إنما تجب على المالك ولا تجب على غيره فإلزامه إياك بدفع الزكاة لا يبرئ ذمته منها لأن الزكاة واجبة على صاحب الدين ودفعها مطلوب منه.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: